المادة 12 - من من المختارين او هيئة الشيوخ في القرية او الشيوخ في العشيرة:
(أ) يرفض ان يعمل مع الجابي في تعداد الحيوانات كما تنص عليها آنفا.
(ب) او يكون عالما بكتمان أي حيوان ثم يقصر في اخبار الجابي به.
(ج) او يمانع او يتدخل في تنفيذ نصوص هذا القانون.
يكون في حالة ادانته من قبل المتصرف في اللواء او القائم مقام في القضاء عرضة لغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات ويحرم
علاوة على ذلك من اية اكرامية يمكن ان يستحقها وفاقا لنصوص هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 12 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.