المادة 14- تعطى لجنة التفتيش اكرامية قدرها اثنان في المائة من الرسوم المستحقة عن الحيوانات التي اصدرت من اجلها
تذاكر التفتيش وخمسة في المائة من الغرامات المفروضة عن الحيوانات المحكوم بأنها مكتومة وفاقا لنصوص المادة السابقة.
تدفع هذه الاكرامية وتوزع بالصورة التالية:-
(أ) اذا كان المأمور الاول احد ضباط الجيش العربي فيؤدى ربع الاكرامية للجابي والثلاثة ارباع الباقية لقائد الجيش
العربي ليقسمها بين ضابط الجيش العربي والجنود بالصورة التي يراها موافقة.
(ب) واذا كان للمأمور الاول المتصرف او القائم مقام فيؤدى له ربع الاكرامية وربع آخر للجابي والنصف الباقي لقائد الجيش
العربي لتقسيمه بين الجنود بالصورة التي يراها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.