التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون صندوق التقاعد رقم 6 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 105
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 10517 كانون الثاني 1976

المادة 8- تقوم الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التي يتحمل الصندوق الالتزامات التقاعدية تجاه موظفيها بمقتضى أحكام هذا القانون باقتطاع عائدات التقاعد من رواتبهم لحساب الصندوق، وللصندوق أن يكلف تلك الوزارات والدوائر والمؤسسات بدفع رواتب التقاعد أو القيام بأية مهمة من المهام المنوطة بالصندوق بمقتضى أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 8 من قانون صندوق التقاعد رقم 6 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية