التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة رقم 1 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4321 كانون الثاني 1953

لمدير الاراضي والمساحة ان: ا- يؤجر أية قطعة أرض او بناء يخص الحكومة للتصرف به بصورة موقتة او لتحسينه بقصد تفويضه اذا كان بدل ايجاره السنوي لا يزيد على ( 50) ديناراًً. ب- يفوض اية قطعة أرض او بناء يخص الحكومة اذا كانت مساحته لا تتجاوز عشرة دونمات وبدل مثله لا يزيد على (50) ديناراً. ج- يطرح للايجار او التفويض الاراضي او الاملاك التي تخص الحكومة في المزاد العلني بالطريقة متى يراها مناسبة اذا رأى ان ذلك في مصلحة الخزينة.

الإحالة

المادة 3 من قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة رقم 1 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية