التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة رقم 1 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4321 كانون الثاني 1953

اذا كانت الاراضي او الاملاك المراد ايجارها او تفويضها يزيد بدل ايجارها السنوي او بدل مثلها على ما ورد في المادة الثالثة يجب على مدير الاراضي ان يرفع الامر مع توصياته الى مجلس الوزراء للنظر فيه واعطاء القرار المقتضى.

الإحالة

المادة 4 من قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة رقم 1 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية