التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من رسوم الملح رقم 100 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 215 نيسان 1927

المادة الثامنة - تنظم الشهادة المبحوث عنها في المادة السابعة علىثلاث نسخ فتعطى الاولى للناقل وترسل الثانية على الفور الى المحاسب او مأمور الجمرك وتحفظ الثالثة في المخفر وعلى مأمور الجمرك او المحاسب ان يعلم قائد المخفر بان الرسوم قد استوفيت وبرقم وصولها وتاريخه.

الإحالة

المادة 8 من رسوم الملح رقم 100 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية