التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

رسوم الملح رقم 100 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 2
نُشر
15 نيسان 1927
المواد
12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

رسوم الملح رقم 100 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

اسم القانون ومبدأ تطبيقه: المادة الأولى - يسمى هذا القانون (قانون رسوم الملح لسنة 1927) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير الاصطلاحات: المادة الثانية - تعني كلمة "مدير" - مدير الجمارك والمكوس او اي شخص آخر مفوض ليقوم مقامه وكلمة "ناظر" - ناظر المالية أو أي شخص آخر ينوب عنه.

المادة 3

مقدار الرسوم: المادة الثالثة - تستوفى الرسوم الآتية عن الملح الذي يستورد من خارج المنطقة او يستخرج من ممالحها: مل 100 عن كل حمل جمل 060 عن كل حمل بغل 030 عن كل حمل حمار 010 عن كل اربعة وعشرين تجلب بواسطة غير وسائط النقل.

المادة 4

لمن تدفع الرسوم: المادة الرابعة - تدفع رسوم الملح الى مأموري الجمارك والمكوس او الى المحاسبين.

المادة 5

نقل الملح: المادة الخامسة - لا يجوز نقل الملح بدون رخصة من مأموري الجمارك والمكوس او المحاسبين وما ينقل منه بدون رخصة يعتبر مهربا.

المادة 6

مدة رخصة النقل: المادة السادسة - تعين مدة النقل في الرخصة وبعد انقضائها تعتبر الرخصة ملغاة.

المادة 7

شهادة المرور: المادة السابعة - على مستورد الملح او مستخرجه ان يمر به عن اول مخفر للشرطة او الدرك عندما يجلبه من مصدره او محل استخراجه ويستحصل على شهادة من قائد المخفر تثبت انه اعترف بوجود كمية الملح التي جلبها وتكون هذه الشهادة بمثابة رخصة …

المادة 8

المادة الثامنة - تنظم الشهادة المبحوث عنها في المادة السابعة علىثلاث نسخ فتعطى الاولى للناقل وترسل الثانية على الفور الى المحاسب او مأمور الجمرك وتحفظ الثالثة في المخفر وعلى مأمور الجمرك او المحاسب ان يعلم قائد المخفر بان الرسوم قد …

المادة 9

العقوبات: المادة التاسعة - كل من نقل ملحا بدون رخصة او استورده او استخرجه بطريقة تساعد على التخلص من دفع الرسوم او وجد لديه مقدار منه لم تدفع رسومه او لم يبرز شهادة المرور الى المحاسب او مأمور الجمرك خلال المدة المعينة في المادة السابقة …

المادة 10

المصادرة: المادة العاشرة - يصادر الملح المهرب حتما ويجوز توقيف واسطة النقل الى ان يستوفى الرسم او الغرامة التي قد تفرض على المخالف.

المادة 11

صلاحية المدير او الناظر: المادة الحادية عشرة - للمدير والناظر نفس الصلاحية المخولة لهما في المادة 60 والفقرات 1و2و3 من المادة 56 من قانون الجمارك والمكوس لسنة 1926 فيما يتعلق بمنح المكافأة وبالمصادرة ولاستعاضة عن تعقب الجرم بغرامة.

المادة 12

الغاء القوانين السابقة: المادة الثانية عشرة - ألغيت جميع القوانين السابقة المتعلقة برسوم الملح.

اسأل مساعدك عن رسوم الملح.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية