نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
رسوم الملح رقم 100 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 154، ص 2
- نُشر
- 15 نيسان 1927
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
مقدار الرسوم: المادة الثالثة - تستوفى الرسوم الآتية عن الملح الذي يستورد من خارج المنطقة او يستخرج من ممالحها: مل 100 عن كل حمل جمل 060 عن كل حمل بغل 030 عن كل حمل حمار 010 عن كل اربعة وعشرين تجلب بواسطة غير وسائط النقل.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
شهادة المرور: المادة السابعة - على مستورد الملح او مستخرجه ان يمر به عن اول مخفر للشرطة او الدرك عندما يجلبه من مصدره او محل استخراجه ويستحصل على شهادة من قائد المخفر تثبت انه اعترف بوجود كمية الملح التي جلبها وتكون هذه الشهادة بمثابة رخصة …
المادة 8
المادة الثامنة - تنظم الشهادة المبحوث عنها في المادة السابعة علىثلاث نسخ فتعطى الاولى للناقل وترسل الثانية على الفور الى المحاسب او مأمور الجمرك وتحفظ الثالثة في المخفر وعلى مأمور الجمرك او المحاسب ان يعلم قائد المخفر بان الرسوم قد …
المادة 9
العقوبات: المادة التاسعة - كل من نقل ملحا بدون رخصة او استورده او استخرجه بطريقة تساعد على التخلص من دفع الرسوم او وجد لديه مقدار منه لم تدفع رسومه او لم يبرز شهادة المرور الى المحاسب او مأمور الجمرك خلال المدة المعينة في المادة السابقة …
المادة 10
المادة 11
صلاحية المدير او الناظر: المادة الحادية عشرة - للمدير والناظر نفس الصلاحية المخولة لهما في المادة 60 والفقرات 1و2و3 من المادة 56 من قانون الجمارك والمكوس لسنة 1926 فيما يتعلق بمنح المكافأة وبالمصادرة ولاستعاضة عن تعقب الجرم بغرامة.
المادة 12
اسأل مساعدك عن رسوم الملح.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.