نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون وقاية الصيد رقم 3 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2351، ص 454
- نُشر
- 16 آذار 1972
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون وقاية الصيد غير ساري
رقم 3 لسنة 1972 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 454، نُشر في 16 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات التالية من هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة (وزير) وزير الزراعة أو من ينيبه باعلان ينشر في الجريدة. تعني عبارة (سلطة الترخيص) وزير الزراعة أو من ينيبه …
المادة 3
المادة 3 - أ - يمنع الصيد بالبندقية الحربية الا في صيد الخنزير البري والبدن والغزال الجبلي او أي حيوان آخر يعينة الوزير باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ب - يمنع الصيد بالاسلحة الرشاشة والشباك والفخاخ او عن طريق بناء الاخصاص على الينابيع …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6 - 1 - كل من يصطاد حيوانا او طيرا بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه يعاقب بالعقوبات التالية: أ - خمسة عشر ديناراً عن كل غزال صحراوي. ب - عشرة دنانير عن كل خنزير بري او بدن او غزال جبلي او حبرية. ج - ثلاثة …
المادة 7
المادة 7- على افراد القوات المسلحة والامن العام وطوافو الحراج واعضاء اللجنة المؤلفة بموجب المادة (5) من هذا القانون والموظفون الذين تعينهم اللجنة المذكورة لهذا الغرض ومخاتير القرى، كل ضمن اختصاصه، مراقبة تطبيق احكام هذا القانون واحالة …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون وقاية الصيد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.