التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون وقاية الصيد رقم 3 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 454
نُشر
16 آذار 1972
المواد
11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون وقاية الصيد رقم 3 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون وقاية الصيد غير ساري

رقم 3 لسنة 1972 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 454، نُشر في 16 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّقانون وقاية الصيد رقم 8 لسنة 1966غير ساري
نظام وقاية الصيد رقم 47 لسنة 1972 · صادر بمقتضى المادة (8)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ان الفقرة (أ) من المادة الثانية من تعليمات الادارة العرفية رقم 3 لسنة 1972 نصت على منع المحاكم من النظر في اية دعوى ناشئة عن الاعمال التي تقوم بها القوات المسلحة في معرض الدفاع عن المملكة والحفاظ على امنها الداخلي وتوقف الاجراءات في الدعاوى التي أقي1972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

الماد 1 - يسمى هذا القانون (قانون وقاية الصيد لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات التالية من هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة (وزير) وزير الزراعة أو من ينيبه باعلان ينشر في الجريدة. تعني عبارة (سلطة الترخيص) وزير الزراعة أو من ينيبه …

المادة 3

المادة 3 - أ - يمنع الصيد بالبندقية الحربية الا في صيد الخنزير البري والبدن والغزال الجبلي او أي حيوان آخر يعينة الوزير باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ب - يمنع الصيد بالاسلحة الرشاشة والشباك والفخاخ او عن طريق بناء الاخصاص على الينابيع …

المادة 4

المادة 4 - لا يسمح للاجانب الذين لا يقيمون في الاردن بالصيد داخل المملكة الاردنية الهاشمية الا بموجب ترخيص مؤقت من سلطة الترخيص مدته ثلاثة ايام يستوفى عنه رسم مقداره خمسة دنانير في كل مرة.

المادة 5

المادة 5 - للوزير ان يؤلف لجنة استشارية من اية هيئة معنية بشؤون الصيد ومعترف بها لتقديم التواصي الضرورية لوقاية الصيد والتنسيبات اللازمة لذلك.

المادة 6

المادة 6 - 1 - كل من يصطاد حيوانا او طيرا بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه يعاقب بالعقوبات التالية: أ - خمسة عشر ديناراً عن كل غزال صحراوي. ب - عشرة دنانير عن كل خنزير بري او بدن او غزال جبلي او حبرية. ج - ثلاثة …

المادة 7

المادة 7- على افراد القوات المسلحة والامن العام وطوافو الحراج واعضاء اللجنة المؤلفة بموجب المادة (5) من هذا القانون والموظفون الذين تعينهم اللجنة المذكورة لهذا الغرض ومخاتير القرى، كل ضمن اختصاصه، مراقبة تطبيق احكام هذا القانون واحالة …

المادة 8

المادة 8 - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر من وقت لاخر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام وغايات هذا القانون وتحديد رسوم الرخص.

المادة 9

المادة 9 - للوزير بناء على تنسيب اللجنة الاستشارية ان يحدد مناطق الصيد ومدته باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 10

المادة 10 - يلغى قانون وقاية الصيد رقم (8) لسنة 1966 وأي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 - رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والدفاع والداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون وقاية الصيد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية