الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (11):-
أ- يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وله ان يعقد جلسات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة
لذلك أو بناء على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل يبينون فيه اسباب الجلسة والأمور التي ستبحث فيها.
ب- تكون جلسة المجلس قانونية إذا حضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع
أو بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ج- للمجلس أن يدعو خبيراً أو أكثر من المختصين للاشتراك في الجلسة دون أن يكون لاي منهم حق التصويت.
د- تحدد مكافأة رئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.