التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيم الاداري للمؤسسة

المادة 12من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (12):- يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك: أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة مع بيان وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها. ج- الموافقة على الميزانية الختامية والحساب السنوي العام للايرادات والمصروفات. د- وضع الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة. هـ- اعدار مشاريع الأنظمة اللازمة واقتراح التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية. و- اصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والادارية والفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق اغراضها. ز- وضع التوصيات اللازمة ورفعها للوزير ليقوم برفعها لمجلس الوزراء لاقرارها. ح- تعيين الخبراء (الاكتواريين) لفحص واعداد المركز المالي للمؤسسة. ط- تعيين مدققي حسابات أو خبراء تأمين لتدقيق حسابات المؤسسة وفحص ودراسة مركزها المالي. ي- تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات في المؤسسة. ك- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والادارية. ل- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها واتعابها.

الإحالة

المادة 12 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية