الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (12):-
يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في
ذلك:
أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة مع بيان وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
ج- الموافقة على الميزانية الختامية والحساب السنوي العام للايرادات والمصروفات.
د- وضع الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة.
هـ- اعدار مشاريع الأنظمة اللازمة واقتراح التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
و- اصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والادارية والفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق اغراضها.
ز- وضع التوصيات اللازمة ورفعها للوزير ليقوم برفعها لمجلس الوزراء لاقرارها.
ح- تعيين الخبراء (الاكتواريين) لفحص واعداد المركز المالي للمؤسسة.
ط- تعيين مدققي حسابات أو خبراء تأمين لتدقيق حسابات المؤسسة وفحص ودراسة مركزها المالي.
ي- تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات في المؤسسة.
ك- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والادارية.
ل- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها واتعابها.