الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (13):-
يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب- اعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية وعرضها على المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء
السنة المالية.
ج- اعداد التقارير الخاصة باعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورفعها الى المجلس ومتابعة اعمال المؤسسة.
د- الاشراف على موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة جميع اجهزتها.
هـ- أي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تناط به بمقتضى الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.