التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيم الاداري للمؤسسة

المادة 13من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (13):- يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- اعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية وعرضها على المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ج- اعداد التقارير الخاصة باعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورفعها الى المجلس ومتابعة اعمال المؤسسة. د- الاشراف على موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة جميع اجهزتها. هـ- أي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تناط به بمقتضى الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 13 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية