التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2453
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24531 تموز 2001

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. البضاعة: كل سلعة او مادة بما في ذلك المنتجات النباتية او الحيوانية او الصناعية او المعدنية. الجهة المختصة: اي جهة رسمية تخولها التشريعات الخاصة بها بالموافقة على استيراد بضاعة معينة او تصديرها. رخصة الاستيراد: التصريح الذي يسمح بموجبه باستيراد البضاعة الى المملكة. رخصة التصدير: التصريح الذي يسمح بموجبه بتصدير البضاعة المحلية او اعادة تصدير البضاعة الاجنبية الى خارج المملكة. الرخصة التلقائية: رخصة الاستيراد او التصدير التي تصدرها الوزارة او الجهة المختصة اذا توافرت شروط ومتطلبات منحها. الرخصة غير التلقائية: رخصة الاستيراد او التصدير التي يجوز للوزارة او الجهة المختصة اصدارها اذا توافرت الشروط والمتطلبات القانونية المقررة لمنحها. بطاقة المستورد:الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمستورد المسجل في سجل المستوردين الذي تعده لهذه الغاية. بطاقة المصدر: الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمصدر المسجل في سجل المصدرين الذي تعده لهذه الغاية0

الإحالة

المادة 2 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية