التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2453
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24531 تموز 2001

أ-يسمح باستيراد أي بضاعة إلى المملكة دون قيد شريطة الالتزام بإبراز بطاقة مستورد عند التخليص على البضاعة , او دفع الغرامات المفروضة وفقاً للأنظمة التي تصدر لهذه الغاية. ب- يسمح بتصدير أي بضاعة من المملكة او إعادة تصديرها دون قيد شريطة الالتزام بابراز بطاقة المصدر. ج- يستثنى من تطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة مايلي:- 1-البضاعة التي يحظر استيرادها أو تصديرها او البضاعة التي يحصر كلياً استيرادها او تصديرها بجهة معينة وفقاً لأحكام هذا القانون 2-البضاعة التي يشترط لاستيرادها أو تصديرها الحصول على رخصة وفقاً لاحكام القانون. د- 1-يستثنى من شرط الحصول على بطاقة المستورد المزارع الذي يستورد المستلزمات الزراعية لاحتياجات مزرعته والشخص الذي يستورد البضائع للاستعمال الشخصي0 2- يستثنى من شرط الحصول على بطاقة المصدر كل من:- - مصدري الخضار والفواكه ما لم يقرر مجلس الوزراء غير ذلك. - البضائع المصدرة للاستعمال الشخصي. - المنتج الزراعي الذي يقرر الوزير استثناءه.

الإحالة

المادة 3 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية