التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2453
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24531 تموز 2001

أ- يحدد الوزير أو الجهة المختصة البضاعة التي يخضع استيرادها لرخص استيراد غير تلقائية في الحالات التالية: 1- اذا كانت متطلبات السلامة العامة او الصحة العامة او النظام العام او المحــافظة على البيئة او الـموارد الطبيعية او الامن الوطني تستدعي ذلك. 2- اذا كانت البضاعة خاضعة لقيود كمية وفقا للتشريعات النافذة المفعول او الاتفاقيــات الدولية ذات العلاقة. ب- يحدد الوزير او الجهة المختصة البضاعة التي يخضع تصديرها إلى رخص تصدير غير تلقائية0

الإحالة

المادة 5 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية