الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24531 تموز 2001
أ- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، لمجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المختصة اصدار قرار
بما يلي:-
1-حظر استيراد او تصدير أي بضاعة.
2-حصر استيراد او تصدير أي بضاعة كلياً او جزئياً بجهة معينة وفقا للشروط التي يقررها.
ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير والجهة المختصة حسب مقتضى الحال تخويل السلطة الجمركية
استيفاء الرسوم التي يحددها لهذه الغاية لقاء تصدير بضائع معينة في حالات خاصة ومبررة تستدعيها المصلحة
الوطنية على ان يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن تحديد انواع البضائع ومدة استيفاء هذه الرسوم.