الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 10101 حزيران 1986
المحافظة على الطريق
المادة 8-
أ0 لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بأية اعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك اقامة أية انشاءات او تمديد المواسير
والاسلاك ووضع اية مواد اخرى سواء على او فوق حرم الطريق او تحته الا بتصريح خطي مسبق من مدير الاشغال ، ويشترط في
ذلك ان لا يمنح التصريح الا اذا قدم الشخص الذي طلب الحصول عليه تأمينا نقديا او كفالة مصرفية مصدقة ومطلقة يعادل
150% من كلفة اعادة الطريق الى حالته بعد تنفيذ الاعمال التي سيصرح بالقيام بها ولمدير الاشغال رفع التأمين الى ما
يزد عن 200 % من تلك الكلفة اذا تبين له ان هناك ظروفاً واسبابا خاصة تبرر ذلك.
ب0 لمدير الاشغال عند منح التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يحدد فيه الشروط والمواصفات والتعليمات
التي يراها مناسبة لانجاز الاعمال المصرح بالقيام بها بما في ذلك المحافظة على صلاحية الطريق وكفاءته وضمان السلامة
العامة واتمام تلك الاعمال واعادة الطريق الى حالته خلال اقصر مدة ممكنة للتعطيل وله ان يشرف على تنفيذ تلك الاعمال
بالصورة التي يراها ملائمة.
ج- تسري احكام هذه المادة على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على ان تعفى من تقديم التأمين لمنح التصريح لها
للقيام بأية أعمال على الطريق سواء قامت الوزارة او الدائرة او المؤسسة بتلك الاعمال مباشرة او عن طريق التعهد.