نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4496، ص 2771
- نُشر
- 16 تموز 2001
- المواد
- 27
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2771)
حياة القانون
قانون الدين العام وادارته ساري
رقم 26 لسنة 2001 · 27 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2771، نُشر في 16 تموز 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الدين العام وادارته رقم 8 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 قانون معدل لقانون الدين العام وادارته رقم 8 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 27
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الحكومة : الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة. اللجنة : اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى هذا …
المادة 3
اللجنــــة المادة3- أ- تشكل اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير التخطيـــط والمحافظ. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع الاطار العام لسياسات واستراتيجيات ادارة الدين العام. 2- تحديد اهداف واضحــة قصيرة الامد وطويلة …
المادة 4
المادة 5
السجـــــــل المادة5- أ- ينظم في البنك المركزي سجل يسمى ( سجل السندات الحكومية ) يقيد فيه بصورة خاصة ما يلي:- 1- اسم مالك السند الحكومي. 2- أي تغيير يقع على ملكية السند او رهنه او حجزه. ب- يجوز استخدام الحاسب الآلي في تنظيم السجل وتعتبر …
المادة 6
المادة 7
يتم تبادل المعلومات من قبل البنك المركزي مع مركز ايداع الاوراق المالية والمتعاملين باصدارات السندات الحكومية يومياً ، بواسطة الوثائق او الوسائل الالكترونية ، لضمان قيودا متماثلة لدى كل من هذه الجهات ويتم لهذه الغاية مطابقتها شهريا من قبلها.
المادة 8
المادة 9
الاقتـــراض المادة9- أ- مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر ذي علاقة يعتبر وزير المالية مخولا من مجلس الوزراء بالاقتراض لصالح الحكومة وفقا لاحكام هذا القانون وتؤخذ موافقة مجلس الوزراء على كل حالة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 10
يقتصر الاقتراض الحكومي على أي من الاغراض التالية:- أ- تمويل عجز الموازنة العامة. ب- دعم ميزان المدفوعات. ج- تمويل المشاريع ذات الاولوية الوطنية المدرجة في الموازنة العامة. د- توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة العامة او أي قانون مؤقت …
المادة 11
أ- للحكومة بناء على تنسيب من اللجنة الاقتراض بواسطة السندات الحكومية بما في ذلك الاقتراض المباشر بعملة غير الدينار الاردني. ب- يقرر الوزير ، بعد التشاور مع المحافظ ، خطة اصدارات الدين العام السنوية والاعلان عنها وشروط الاكتتاب فيها ، ويجوز …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
اسأل مساعدك عن قانون الدين العام وادارته.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.