التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2771
نُشر
16 تموز 2001
المواد
27
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2771)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الدين العام وادارته ساري

رقم 26 لسنة 2001 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2771، نُشر في 16 تموز 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2008
2008بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الدين العام وادارته رقم 8 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 قانون معدل لقانون الدين العام وادارته رقم 8 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّقانون الدين العام رقم 1 لسنة 1971ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

لتفسير المادة (18) من قانون الدين العام وإدارته رقم (26) لسنة 20012001
قرار لتفسير المادة (8) من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 20012001
قرار لتفسير فيما إذا كان يملك مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (24) من قانون الدين العام وإدارته صلاحية وقف العمل بقرار سريان أحكام المادتين (22) و (23) من القانون ذاته وللمدة أو المدد التي يراها مناسبة . رقم 7 لسنة 20152015
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الدين العام وادارته لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الحكومة : الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة. اللجنة : اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى هذا …

المادة 3

اللجنــــة المادة3- أ- تشكل اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير التخطيـــط والمحافظ. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع الاطار العام لسياسات واستراتيجيات ادارة الدين العام. 2- تحديد اهداف واضحــة قصيرة الامد وطويلة …

المادة 4

تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماعها قانونيا الا بحضور جميع اعضائها.

المادة 5

السجـــــــل المادة5- أ- ينظم في البنك المركزي سجل يسمى ( سجل السندات الحكومية ) يقيد فيه بصورة خاصة ما يلي:- 1- اسم مالك السند الحكومي. 2- أي تغيير يقع على ملكية السند او رهنه او حجزه. ب- يجوز استخدام الحاسب الآلي في تنظيم السجل وتعتبر …

المادة 6

يتم دمج السجلات والقيود المتعلقة بالسندات الحكومية القائمة بتاريخ سريان هذا القانون في السجل وتعتبر جزءاً متمماً له وتخضع في صحة قيودها لأحكام القانون المعمول به حين قيدها في تلك السجلات.

المادة 7

يتم تبادل المعلومات من قبل البنك المركزي مع مركز ايداع الاوراق المالية والمتعاملين باصدارات السندات الحكومية يومياً ، بواسطة الوثائق او الوسائل الالكترونية ، لضمان قيودا متماثلة لدى كل من هذه الجهات ويتم لهذه الغاية مطابقتها شهريا من قبلها.

المادة 8

تعتبر القيود المتعلقة بتداول السندات الحكومية لدى أي جهة ذات علاقة بينة على ملكيتها.

المادة 9

الاقتـــراض المادة9- أ- مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر ذي علاقة يعتبر وزير المالية مخولا من مجلس الوزراء بالاقتراض لصالح الحكومة وفقا لاحكام هذا القانون وتؤخذ موافقة مجلس الوزراء على كل حالة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 10

يقتصر الاقتراض الحكومي على أي من الاغراض التالية:- أ- تمويل عجز الموازنة العامة. ب- دعم ميزان المدفوعات. ج- تمويل المشاريع ذات الاولوية الوطنية المدرجة في الموازنة العامة. د- توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة العامة او أي قانون مؤقت …

المادة 11

أ- للحكومة بناء على تنسيب من اللجنة الاقتراض بواسطة السندات الحكومية بما في ذلك الاقتراض المباشر بعملة غير الدينار الاردني. ب- يقرر الوزير ، بعد التشاور مع المحافظ ، خطة اصدارات الدين العام السنوية والاعلان عنها وشروط الاكتتاب فيها ، ويجوز …

المادة 12

أ- تحدد القيمة الاسمية الاجمالية لاي اصدار من اصدارات السندات الحكومية في شروط ذلك الاصدار. ب- لا يجوز ان تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة.

المادة 13

تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ شروط اعتماد الاشخاص المتعاملين بالاصدارات الاولية للسندات الحكومية.

المادة 14

ترصد في قانون الموازنة العامة سنويا المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته.

المادة 15

اذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة او للبنوك التجارية فيكون يوم العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد.

المادة 16

يتولى البنك المركزي اصدارات الدين العام ، وعلى المحافظ تزويد الوزير بتقارير شهرية عن اوضاع هذا الدين منظمـــة بالصورة المتفق عليها بينهما.

المادة 17

يتم تداول السندات الحكومية في بورصة عمان ويجوز تداولها خارج البورصة.

المادة 18

لا يجوز للحكومة ان تكفل ماليا أي جهة كانت الا في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية ولجهة رسمية وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 19

يمثل الدين العام التزاماً مطلقاً وغير مشروط على الحكومة ولهذه الغاية تتساوى السندات والقروض الحكومية في اولوية الالتزام بتسديدها.

المادة 20

الديـــن العــــــام المادة20- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتم الاقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية ويحظر عليها الاقتراض الداخلي المباشر من البنوك التجارية او أي مؤسسة أخرى.

المادة 21

لا يجوز ان يزيد صافي الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الاوقات على (40%) من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات.

المادة 22

لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الاوقات على (40%) من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها البيانات.

المادة 23

على الرغم من أي نص مخالف لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على (60%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.

المادة 24

احكام عامة المادة24- تسري احكام المادة (22) والمادة (23) من هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي يقرر مجلس الوزراء .

المادة 25

لا يجوز ان تتجاوز مديونية الحكومة للبنك المركزي بعد سريان احكام هذا القانون الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ سريانه وذلك على الرغم من احكام أي تشريع آخر او نص مخالف في هذا القانون.

المادة 26

يلغى قانون الدين العام رقم (1) لسنة 1971 وجميع التعديلات التي طرأت عليه.

المادة 27

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الدين العام وادارته.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية