التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4980، ص 4707
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009

أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لادارتها يعين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط ان يكون اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية 0 ب- يعين رئيس الجامعة الرسمية بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس 0 ج- يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الامناء على ان لا يكون شريكاً او مساهماً في الشركة او عضواً في الهيئة ، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الامناء 0 د- تنتهي خدمة الرئيس في اي من الحالات التالية :- 1- بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته من قبل المجلس 0 1-باعفائه من منصبه بقرار من المجلس في حالة الجامعة الرسمية وبناء على تنسيب مجلس الامناء في حالة الجامعة الخاصة 0 هـ- في اي من الحالات المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة ، يستمر الرئيس في اشغال رتبة الاستاذية في الجامعة وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار 0 و- يشترط عند التنسيب باعفاء رئيس الجامعة الخاصة من منصبه ان يرفع مجلس الامناء مبررات التنسيب 0

الإحالة

المادة 12 من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4980، ص 4707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية