التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4980، ص 4707
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- نواب الرئيس 0 2- العمداء 0 3- عضو هيئة تدريس ينتخبه اعضاء هيئة تدريس كل كلية في مطلع كل عام جامعي 0 4- ثلاثة من مديري الوحدات الاكاديمية والفنية والادارية في الجامعة 0 5- اثنين من المجتمع المحلي 0 6- احد طلبة الجامعة 0 7- احد خريجي الجامعة 0 ب- يتم تعيين اعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة 0

الإحالة

المادة 15 من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4980، ص 4707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية