الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1- نواب الرئيس 0
2- عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي 0
ب- يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية :-
1-التوصية لمجلس الامناء بانشاء الكليات والمعاهد والاقسام والمراكز العلمية داخل المملكة 0
2-التوصية لمجلس الامناء بانشاء البرامج والتخصصات الاكاديمية ودمجها في غيرها او الغائها 0
3-تعيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى وانتدابهم واعارتهم
ومنحهم الاجازات بما في ذلك اجازة التفرغ العلمي والاجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم
ونقلهم من كلية الى اخرى 0
4-تقييم اعمال اعضاء هيئة التدريس وانشطتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات
المناسبة بشأنها 0
5-ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث او التدريس والفنيين العاملين في
المجال الاكاديمي في الجامعة او ممن ارتبطوا بالعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفقاً لنظام
الايفاد المعمول به في الجامعة 0
6-دراسة مشروعات الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها واصدار قراراته
بشأنها 0
7-تقييم مستوى الاداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة 0
8-منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات 0
9-انشاء كراسي الاستاذية 0
10-التوصية للمجلس بأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في البرامج والتخصصـات المختلفة في الجامعة 0
11-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الانظمة ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي في الجامعة 0
12-النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الاكاديمي مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة
اخرى وفق احكام التشريعات النافذة 0