التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون سلطة اقليم البتراء (قانون مؤقت) رقم 36 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3062
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 306230 تموز 2001

أ- يتولى ادارة شؤون السلطة مجلس ادارة برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-امين عام وزارة الداخلية. 2-امين عام وزارة التخطيط. 3-امين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. 4- امين عام وزارة السياحة والاثار. 5- مدير عام دائرة الآثار العامة. 6- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة. 7- ستة اشخاص من المجتمع المحلي يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين ولرئيس الوزراء اعفاء أي منهم من عضوية المجلس وتعيين بدلاً منه في أي وقت. ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس ينوب عنه في حال غيابه.

الإحالة

المادة 7 من قانون سلطة اقليم البتراء (قانون مؤقت) رقم 36 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3062)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية