التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التعليم العالي والبحث العلمي (قانون مؤقت) رقم 41 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3601
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 360128 آب 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية كاملة بعد المرحلة الثانوية. المجلس: مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى هذا القانون0 الرئيس: رئيس المجلس. مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات التي تتولى شؤون التعليم العالي. حقل التخصص: مجموعة من المواد التعليمية لاتقل مدة دراستها عن سنة دراسية اكاديمية كاملة في مؤسسة للتعليم العالي تمنح بانتهاء هذه الدراسة بنجاح شهادة هذا الحقل0 مجلس الاعتماد: مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي المشكل بمقتضى هذا القانون. المدير العام: مدير عام مجلس الاعتماد. اللجنة العليا:اللجنة العليا للبحث العلمي المشكلة بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي (قانون مؤقت) رقم 41 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية