التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون التعليم العالي والبحث العلمي (قانون مؤقت) رقم 41 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3601
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 360128 آب 2001

يهدف مجلس الاعتماد الى رفع مستوى التعليم العالي وكفاءته ويتولى المهام والصلاحيات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك:- أ-وضع اسس ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتعديلها وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي واتخاذ القرارات باعتمادها واعتماد برامجها طبقا لهذه الاسس والمعايير. ب-مراقبة اداء مؤسسات التعليم العالي والتزامها بالاسس والمعايير المعتمدة . ج-تشكيل اللجان المتخصصة للقيام باي مهام يقتضيها عمله وتقديم توصياتها بهذا الشأن. د-التأكد من تحقيق مؤسسات التعليم العالي لاهدافها باتخاذ الاجراءات المناسبة لتقييم برامجها ونواتجها بادوات القياس المختلفة0 هـ- اقتراح مشروعات الانظمة والتعليمات الخاصة بمهامه ورفعها للوزير لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها. و- نشر القرارات الصادرة عن المجلس ذات العلاقة بالاعتماد في وسائل الاعلام المختلفة.

الإحالة

المادة 9 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي (قانون مؤقت) رقم 41 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية