التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3628
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 362828 آب 2001

تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: مؤسسة وطنية خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية وتنشأ بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي المعمول به ، شريطة ان لا تقل مدة الدارسة فيها لمنح الدرجة الجامعية الاولى عن اربع سنوات او ما يعادلها. المجلس:مجلس التعليم العالي. مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة المعين وفقاً لاحكام هذا القانون. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي. المالك: أي شركة او جمعية تملك الجامعة ، ومسجلة وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها. الهيئة: مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها او اللجنة الادارية للجمعية. الدراسات العليا: الدراسات الجامعية التي تؤدي إلى نيل درجة الدبلوم العالي او الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير) او الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ).

الإحالة

المادة 2 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية