التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3628
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 362828 آب 2001

مجلس العمداء المادة12- أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-نواب الرئيس. 2-العمداء. ب- يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية:- 1- التوصية الى مجلس الامناء بانشاء الكليات والاقسام والبرامج والتخصصات الاكاديمية ودمجها في غيرها او الغائها. 2-تعيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى وانتدابهم واعارتهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بدون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم. 3-تقييم اعمال اعضاء هيئة التدريس وانشطتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 4-ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين (مساعدي البحث او التدريس) والفنيين العاملين في المجال الاكاديمي في الجامعة او ممن ارتبطوا بالعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وتمديد مدة ايفادهم واي امور اخرى تتعلق بالموفدين. 5-التوصية الى مجلس الامناء باعداد الطلبة المقبولين سنويا في البرامج والتخصصات المختلفة للجامعة والرسوم الدراسية لكل منها. 6-دراسة مشروعات خطط الدراسة المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها واصدار قراراته بشانها. 7- تقييم مستوى الاداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة0 8-منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات. 9-انشاء كراسي الاستاذية. 10- وضع تعليمات القبول في الجامعة وفق الاسس التي يقرها المجلس وعدد الطلبة المقبولين فيها. 11- وضع التعليمات المناسبة لتنفيذ احكام الانظمة ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي في الجامعة. 12- النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الاكاديمي يعرضه الرئيس عليه مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون او أي تشريع اخر.

الإحالة

المادة 12 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية