التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3628
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 362828 آب 2001

عميد الكلية ومجلسها المادة13- أ- يعين للكلية عميد يكون مسؤولا عن ادارة شؤونها التعليمية والادارية والمالية وامور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجالس الجامعة ويقدم تقريرا الى الرئيس في نهاية كل عام دراسي عن اداء كليته وانشطتها المختلفة. ب-يشترط ان يكون عميد الكلية قد اشغل رتبة الاستاذية ويتم تعيينه بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او حال انهاء خدمته بتعيين بديل له. ج-يجوز لمجلس الامناء بتنسيب من الرئيس في حالات خاصة وحسب تقديره تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائماً باعمال عميد الكلية.

الإحالة

المادة 13 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية