التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3628
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 362828 آب 2001

أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر ، يجوز لمجلس الوزراء في حالات خاصة ومبررة وبناء على تنسيب الوزير وحسب الاتفاقية المعقودة بين الوزارة والمالك ، استثناء اي جامعة غير اردنية او فروعها او جامعة مرتبطة بجامعة غير اردنية وبناء على طلبها ، من أي من الاحكام المتعلقة بما يلي:- 1- طريقة تعيين مجلس الامناء وتشكيله ، من عدد لا يقل عن سبعة اعضاء ، وشروط العضوية فيه ومدتها وصلاحياته وقبو ل استقالة اعضائه واعفائهم من مهامهم. 2- تعيين رئيس الجامعة والشروط الواجب توافرها في تعيينه ومدة رئاسته وصلاحياته واستقالته. 3- الشروط الواجب توافرها فيمن يعين نائبا لرئيس الجامعة ومدة تعيينه. 4- تشكيل مجلس الجامعة او مجلس العمداء او مجلس الكلية ما لم يكن أي من احكام القانون المتعلقة بهذه المجالس يتضمن شرطا من شروط الاعتماد وفق اسس ومعايير الاعتماد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (27) من هذا القانون. 5- اسس قبول الطلبة. ب- على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر ، يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، وبمقتضى الاتفاقية المعقودة بين الوزارة والمالك ، تطبيق الاستثناء المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أي جامعة متخصصة بالدراسات العليا وذلك بناء على طلبها. ج- يراعى في اتخاذ أي من القرارات المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة مقتضيات المصلحة العامة وطبيعة الجامعة التي تطلب تطبيق الاستثناء عليها.

الإحالة

المادة 26 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية