التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3628
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 362828 آب 2001

أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر يتم بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة للجامعة غير الاردنية او فروعها او جامعة مرتبطة بجامعة غير اردنية ، المستثناة بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون ، وبناء على طلبها ، على اعتمادها وفق اسس ومعايير الاعتماد المشار اليها في قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، او بموجب اسس ومعايير اعتماد مطبقة في أي جامعة غير اردنية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، او بموجب اسس ومعايير اعتماد معترف بها من قبل الجهات المعنية في أي دولة اخرى على ان يتم تكييف هذه الاسس والمعايير بما يتناسب مع طبيعة الجامعة وخصوصيتها. ب- لمجلس الوزراء وتنسيب من الوزير بناء على طلب الجامعة المتخصصة بالدراسات العليا والمستثناة بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (26) من هذا القانون الموافقة لها على تطبيق اسس ومعايير الاعتماد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يتم بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اعتماد برامج الدراسات العليا ، في الجامعة المتخصصة بالدراسات العليا ، المستثناة بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (26) من هذا القانون ، اعتمادا خاصا ، وفق اسس ومعايير الاعتماد التي تطبق عليها وفق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة. د- يراعى عند اتخاذ أي من القرارات المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة مقتضيات المصلحة العامة وطبيعة الجامعة التي تطلب تطبيق الاستثناء عليها.

الإحالة

المادة 27 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية