التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

المخالفات والعقوبات المادة42- أ-اذا تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها بوفاة انسان او تسبب باحداث عاهة دائمة تضبط رخصة السوق العائدة له ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات مع سحب رخصة السوق او وقف العمل بها لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة. ب-يوقف العمل بالرخصة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين إذا ارتكب السائق ايا من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكان عند وقوع الحادث تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو لاذ بالفرار ولم يبلغ أي مركز أمني أو دورية شرطة بعد ارتكاب الجرم.

الإحالة

المادة 42 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية