الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
المخالفات والعقوبات
المادة42-
أ-اذا تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها بوفاة انسان او تسبب باحداث عاهة دائمة تضبط رخصة السوق العائدة له ويعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات مع سحب رخصة السوق او وقف العمل بها لمدة لا تقل عن ستة اشهر
ولا تزيد على سنة.
ب-يوقف العمل بالرخصة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين إذا ارتكب السائق ايا من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة وكان عند وقوع الحادث تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو لاذ بالفرار
ولم يبلغ أي مركز أمني أو دورية شرطة بعد ارتكاب الجرم.