التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

أ- تضبط رخصة السوق ويعاقب بغرامة لا تقل عن (30) دينارا ولا تزيد على (60) دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:- 1- التجاوز الخاطئ في الحالات التي يمنع التجاوز فيها. 2- عدم الالتزام بالمسرب او تغيير المســرب بشكــل مفاجئ. 3- عدم التقيد بشاخصة ( قف ). 4- مخالفة اولويات المرور للمركبات. 5- قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر باكثر من (20) كيلومترا ولا تتجاوز (40) كيلومترا في الساعة. 6- عدم اعطاء الاولوية للمشاة على الممرات المخصصة لعبورهم. 7- عدم اعطاء اولوية المرور للمواكب الرسمية او لمركبات الاسعاف والانقاذ او النجدة اثناء قيامهـا بمهامها. 8- قيادة مركبة بشكل يؤدي الى احداث الضوضاء او الازعاج او التسبب باعاقة السير في المواكب. 9- تدريب شخص دون السن القانونية ما لم يكن حاصلا على موافقة مسبقة من الوزير على ذلك. 10- سماح مالك المركبة او حائزها بقيادة المركبة من غير المرخص لـــه بقيادة مركبة وفقا لاحكام هذا القانون. 11- قيادة مركبة دون وجود فرامل ( الكوابح ). 12- قيادة مركبة تنفث الدخان او تخرج أي مواد ملوثة اخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد. 13- طرح او سكب او تسرب حمولات المركبات كالحجارة والاتربة والنفايات والمياه العادمة او أي مواد اخرى تشابهها. 14- قيادة مركبة بلوحة ارقام مزورة او دون لوحات ارقام. 15- مخالفة تصريح نقل الحمولات ذات الاحجام الكبيرة. 16- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت الحمولة او إحكام تغطيتها. 17- قيادة مركبة برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها. 18- وقوف مركبات الشحن الكبيرة والقلابات داخل الاحياء السكنية. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن (20) دينارا ولا تزيد على (50) دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:- 1- القيادة عند المنعطفات بشكل خاطئ. 2- عدم تخفيف السرعة عند الاقتراب من المدارس والتقاطعات والمنعطفات. 3- عدم ترك مسافة امان كافية اثناء التتابع في حالة قيادة المركبة. 4- قيادة المركبة دون اضاءة الانوار عند وجود الضباب وعدم وضوح الرؤية. 5- قيادة سيارات الشحن والحافلات والركوب المتوسطة بشكل متواصل لمدة اطول من المدة المقررة في الانظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 6- الدوران بالمركبة في الاماكن الممنوع الدوران فيها بموجب شاخصة. 7- عدم التزام سيارات الشحن والحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والمركبات الانشائية والزراعية بالسير على المسرب الايمن من الطريق متعدد المسارب. 8- عدم التزام الجانب الايمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الاعلى للسرعة المسموح بها على الطريق. 9- استخدام الضـــوء العالي عند التلاقي مع المركبات. 10- الرجوع للخلف بصورة تؤدي الى عرقلة السير. 11- قيادة المركبة بعكس اتجاه السير. 12- عدم صلاحية اطارات المركبة.

الإحالة

المادة 48 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية