التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

أ- تسجل المركبات في إدارة الترخيص باسماء مالكيها بعد أن يقدم طالب التسجيل الوثائق والمستندات المقررة كما وتسجل المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة وفقا لأحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون. ب-لا تسجل أي مركبة إذا لم يحمل محركها وقاعدتها (الشاسي) الرقم المميز لكل منهما ، ويتم حفرهما من قبل السلطة الجمركية على المحرك والقاعدة إذا لم يكونا موجودين. ج-تصدر إدارة الترخيص رخصة سير المركبة وتخصص لها رقماً مميزاً ولا يجوز استعمال المركبة إلا إذا كانت تحمل لوحة الأرقام الخاصة بها وتحدد مواصفات هذه اللوحات وفئاتها وأثمانها وحالات الاعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. د- اذا تم بيع المركبة الخصوصية او نقل ملكيتها باي صورة كانت او شطبها فلمالك المركبة الاحتفاظ بالرقم المخصص لها لمدة لا تزيد على سنتين على أن يفقد حقه فيه اذا لم يتم تخصيصه لمركبة أخرى خلال تلك المدة. هـ-تسري على المقطورة ونصف المقطورة أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا القانون وتسجل كل منهما وترخص بشكل منفصل.

الإحالة

المادة 5 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية