الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
أ- تسجل المركبات في إدارة الترخيص باسماء مالكيها بعد أن يقدم طالب التسجيل الوثائق والمستندات المقررة كما وتسجل
المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة
وفقا لأحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.
ب-لا تسجل أي مركبة إذا لم يحمل محركها وقاعدتها (الشاسي) الرقم المميز لكل منهما ، ويتم حفرهما من قبل السلطة الجمركية
على المحرك والقاعدة إذا لم يكونا موجودين.
ج-تصدر إدارة الترخيص رخصة سير المركبة وتخصص لها رقماً مميزاً ولا يجوز استعمال المركبة إلا إذا كانت تحمل لوحة الأرقام
الخاصة بها وتحدد مواصفات هذه اللوحات وفئاتها وأثمانها وحالات الاعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
د- اذا تم بيع المركبة الخصوصية او نقل ملكيتها باي صورة كانت او شطبها فلمالك المركبة الاحتفاظ بالرقم المخصص لها
لمدة لا تزيد على سنتين على أن يفقد حقه فيه اذا لم يتم تخصيصه لمركبة أخرى خلال تلك المدة.
هـ-تسري على المقطورة ونصف المقطورة أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا القانون وتسجل كل منهما وترخص بشكل منفصل.