التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1743، ص 199
نُشر
1 آذار 1964
المواد
13
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1743، ص 199)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها غير ساري

رقم 6 لسنة 1964 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1743، ص 199، نُشر في 1 آذار 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- أن حق الطعن في سندات التسجيل التي تصدر بمقتضى قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964 ، محصور فقط بالغائب والمجنون والمعتوه والقاصر ، عملا بالفقرة (جـ) من المادة الثامنة من نفس القانون . 2- أن عدم وجود المدعي في ا1964
يتضح من نص الماده (8/ج) من قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم ( 6) لسنة 1964 أن القانون قد حصر حق الادعاء بالطعن بسندالتسجيل الصادر تطبيقا لاحكام هذا النص اذا كان هذا الادعاء مستندا الى أحد الاسباب المذكورة وهي الغياب أو الجن1964
0 رقم 458 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعنى عبارة( معاملات التسجيل) المعاملات المتعلقة بتسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها في دوائر التسجيل.

المادة 3

لا تجري اية معاملات تسجيل جديدة على ارض لها تسجيل سابق او مشمولة بأعمال التسوية.

المادة 4

على مأمور التسجيل عند ورود طلب تسجيل اموال غير منقولة لم يسبق تسجيلها ان يعلن بصورة واضحة تفاصيل ذلك الطلب في صحيفة او صحيفتين محليتين وفي مكان بارز في القرية التابعة لها تلك الاموال على نفقة صاحب العلاقة وان يدعو فيه كل من له اعتراض على …

المادة 5

بعد انقضاء المدة المعينة في المادة الرابعة على مأمور التسجيل بعد استيفاء رسم الكشف ان يذهب على نفقة صاحب العلاقة الى موقع الارض المطلوب تسجيلها مجددا للتحقيق عن جهة التصرف واسبابه وسماع جميع الاعتراضات الورادة وان ينظم محضرا يوقعة مع …

المادة 6

أ- تشكل في كل من المحافظات والالوية والاقضية لجنة برئاسة المحافظ او مساعده او المتصرف او القائمقام وعضوية المحاسب ومأمور التسجيل كل منهم في مقاطعته للنظر في معاملات التسجيل واصدار القرارات المناسبة بشأنها، ولها حق اعادة الكشف واستماع …

المادة 7

اذا وقع خلاف على معاملة التسجيل فللمتضرر ان يستأنف قرار اللجنة المذكورة في المادة السابقة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار الى لجنة استئنافية مؤلفة من مدير الاراضي والمساحة واحد قضاة محكمة الاستئناف يعينه وزير العدلية ومساعد …

المادة 8

أ- يجري تبليغ قرار اللجنة الاستئنافية الى المتضرر واذا لم يرد الى دائرة التسجيل اشعار من المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار بتوقيف معاملة التسجيل يسار باتمام معاملة التسجيل وفق القرار المذكور, ب- اذا ورد لمأمور …

المادة 9

يجوز لكل من اللجنة البدائية واللجنة الاستئنافية اثناء النظر في المعاملة ان تؤجل البت في القضية الى ان تطبق اعمال التسوية في المنطقة التي تقع الارض المراد تسجيلها ضمنها- اذ رأت ان ذلك اضمن لتحقيق العدالة - على انه اذا تبين فيما بعد ان ليس …

المادة 10

يجري تبليغ القرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون لاصحاب العلاقة بمعرفة مأمور التسجيل المختص او من ينيبه من مأموري التسجيل الآخرين اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في قضاء خارج عن اختصاص مأمور التسجيل المختص.

المادة 11

يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني سابق الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 12

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ غايات هذا القانون.

المادة 13

رئيس الوزراء ووزراء المالية والعدلية والدخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية