التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون صنع الكبريت رقم 59 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 994
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 99416 نيسان 1951

اخراج الكبريت من المصنع أ- لا يجوز اخراج الكبريت من المصنع الا بعد اتمام الشروط التالية: 1-يجب ان يغلف الكبريت بأوعية بالكيفية التي يعينها وزير المالية. 2-يجب ان تلصق على كل وعاء بطاقة تحمل اسم الصانع وان يطوق الوعاء بالبندرول بصورة محكمة. ب- قبل اخراج اية كمية من الكبريت من المصنع لتصديرها لخارج المملكة على الشخص المصدر ان يقدم ضماناً بالصورة التي يطلبها وزير المالية يتعهد فيه ان ذلك الكبريت سيصدر فعلاً وان طروده ستقدم لمأمور الجمارك في ميناء او مركز التصدير وللوزير الحق بأن يكلف الشخص المصدر بتقديم شهادة تشعر بوصول الكبريت إلى المحل المصدر اليه واذا عجز عن إبراز مثل هذه الشهادة خلال المدة التي يحددها الوزير يكون عرضة لدفع ضعف رسوم المكوس المتحققة على كمية الكبريت المصدرة. جـ- لوزير المالية - الجمارك ان يعفي الكبريت المصدر من رسوم المكوس عندما يقتنع بأن كمية الكبريت المصدرة قد وصلت الى بلد القصد خلال ستة أشهر من تاريخ تصديرها.

الإحالة

المادة 5 من قانون صنع الكبريت رقم 59 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية