التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم 69 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1857
نُشر
25 تشرين الثاني 1971
المواد
11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم 69 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون استصلاح الاراضي الحرجية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. المديرية: مديرية الحراج وحفظ التربة في الوزارة. المدير: مدير الحراج وحفظ …

المادة 3

المادة 3- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وبعد الاستئناس برأي وزير المالية % الاراضي ان يقرر البيع او التأجير بقصد البيع اراضي الدولة المسجلة حراجا توطئة لبيعها اذا كانت:- أ- قطعا مبعثرة لا تزيد مساحة اي منها على 150 دونما غير متصلة بمنطقة …

المادة 4

المادة 4- يجري بيع الاراضي الحرجية الموصوفة بالمادة السابقة بعد تقسيمها الى وحدات تعين مساحتها وابعادها وحدودها تبعا لنوع تربتها وطبوغرافيتها والمناخ والعوامل الانتاجية الزراعية الاخرى كما يجري تحديد اثمانها وكيفية استيفائها وطريقة البيع …

المادة 5

المادة 5- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبعد الاستئناس برأي وزير المالية % الاراضي لغايات تجميع الاراضي الحرجية بقصد استصلاحها والافادة منها ان يقرر ما يلي:- أ- الاستيلاء على الاراضي التي بتصرف الغير المتداخلة بين الاراضي الحرجية. ب- …

المادة 6

المادة 6- للوزارة حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي المتداخلة بين الاراضي الحرجية او اية حقوق انتفاع اخرى مترتبة عليها اما بطريق الاستيلاء مقابل التعويض او الاستئجار للمدة المناسبة او اية حقوق مقابل التعويض.

المادة 7

المادة 7 - تنفيذا للاغراض الواردة في المادة السابقة يتبع الترتيب التالي في تقدير قيم او بدل ايجار الاراضي وما عليها من منشآت اخرى وكذلك حقوق المياه ان وجدت. أ- تشكل لجنة مؤلفة من قاضي يسميه وزير العدلية لا تقل درجته عن الثانية رئيسا وعضوية …

المادة 8

المادة 8- على المعترض ان يودع لدى محاسب المالية المختص مبلغ خمسة دنانير اردنية كتأمين عن كل اعتراض يقدمه الى اللجنة الاستئنافية يسترد اذا قبل الاعتراض ويقيد ايرادا للمديرية اذا ظهر انه غير محق فيه.

المادة 9

المادة 9- ترصد في الموازنة العامة مخصصات كافية من حصيلة اثمان الاراضي الحرجية وبدلات ايجارها او اثمان منتجاتها للغايات الاتية:- أ- زيادة الرقعة الحرجية المشجرة. ب- تنمية المشاتل الحرجية. جـ - حماية المناطق الحرجية واستثمارها. د- تنمية جهاز …

المادة 10

المادة 10- يلغى اي تشريع تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون استصلاح الاراضي الحرجية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية