الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952
الفصل الثالث
تجار التبغ
على تاجر التبغ ان يأخذ رخصة... الخ
المادة 10-
1- لا يجوز لأي شخص أن يتجر بالتبغ الا بعد أن يكون قد حصل على رخصة بذلك من سلطة المكوس حسب النموذج المعين وقدم
كفالة حسب الكيفية المقررة وينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة على أنه يجوز تجديدها
بعد أن يستوفى عنها رسم حسب الفئة المعينة في هذا القانون.
2- يجب الحصول على موافقة السلطة على المحلات المستعملة لخزن التبغ كما يجب أن يذكر وصف هذه المحلات في الرخصة و لا
يجوز اجراء أي تغيير في المحلات المذكورة او استعمالها لخزن أية مواد اخرى سوى التبغ المحلي غير المصنوع بدون اذن
من السلطة.
3- على التاجر أن يحفظ سجلا حسب النموذج المعين يسجل فيه جميع الكميات التى تودع في مخزنه او تخرج منه.