التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تجار التبغ

المادة 10من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

الفصل الثالث تجار التبغ على تاجر التبغ ان يأخذ رخصة... الخ المادة 10- 1- لا يجوز لأي شخص أن يتجر بالتبغ الا بعد أن يكون قد حصل على رخصة بذلك من سلطة المكوس حسب النموذج المعين وقدم كفالة حسب الكيفية المقررة وينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة على أنه يجوز تجديدها بعد أن يستوفى عنها رسم حسب الفئة المعينة في هذا القانون. 2- يجب الحصول على موافقة السلطة على المحلات المستعملة لخزن التبغ كما يجب أن يذكر وصف هذه المحلات في الرخصة و لا يجوز اجراء أي تغيير في المحلات المذكورة او استعمالها لخزن أية مواد اخرى سوى التبغ المحلي غير المصنوع بدون اذن من السلطة. 3- على التاجر أن يحفظ سجلا حسب النموذج المعين يسجل فيه جميع الكميات التى تودع في مخزنه او تخرج منه.

الإحالة

المادة 10 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية