الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952
تصرف الزارع بالتيغ وطريقة اتلافه
المادة 6-
1- يحق للزارع بعد ان يتسلم الشهادة المشار اليها في المادة السابقة ان ينقل تبغه كله او بعضه الى أي معمل او مستودع
من مستودعات الجمرك او أن يبيعه كله او بعضه الى تاجر او صاحب معمل على أن يراعي في ذلك الشروط المدرجة في المادتين
9 و 10.
2- اذا فقد او أتلف التبغ المزروع كله أو بعضه قبل تسجيله او اذا قلع أو اهمل لسبب من الأسباب وجب على الزارع أن يبلغ
الأمر في الحال الى سلطة المكوس وعلى السلطة المذكورة ان تقوم باتخاذ لتدابير اللازمة للتثبت من ذلك.
3- اذا تلف التبغ كله او بعضه بعد تسجيله وهو في حيازة الزارع بسبب حريق أو طوفان أو بسبب أي حادث آخر يتعذر اجتنابه
وجب على الزارع أن يبلغ الامر في الحال الى سلطة المكوس وللسلطة المذكورة ان تحذف من السجل ما تلف من التبغ بعد ثبوت
التلف بصورة مقنعة وأن تعدل الشهادة المعطاة للزارع تبعاً لذلك.