التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · زراعة التبغ

المادة 6من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

تصرف الزارع بالتيغ وطريقة اتلافه المادة 6- 1- يحق للزارع بعد ان يتسلم الشهادة المشار اليها في المادة السابقة ان ينقل تبغه كله او بعضه الى أي معمل او مستودع من مستودعات الجمرك او أن يبيعه كله او بعضه الى تاجر او صاحب معمل على أن يراعي في ذلك الشروط المدرجة في المادتين 9 و 10. 2- اذا فقد او أتلف التبغ المزروع كله أو بعضه قبل تسجيله او اذا قلع أو اهمل لسبب من الأسباب وجب على الزارع أن يبلغ الأمر في الحال الى سلطة المكوس وعلى السلطة المذكورة ان تقوم باتخاذ لتدابير اللازمة للتثبت من ذلك. 3- اذا تلف التبغ كله او بعضه بعد تسجيله وهو في حيازة الزارع بسبب حريق أو طوفان أو بسبب أي حادث آخر يتعذر اجتنابه وجب على الزارع أن يبلغ الامر في الحال الى سلطة المكوس وللسلطة المذكورة ان تحذف من السجل ما تلف من التبغ بعد ثبوت التلف بصورة مقنعة وأن تعدل الشهادة المعطاة للزارع تبعاً لذلك.

الإحالة

المادة 6 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية