التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · زراعة التبغ

المادة 8من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

حظر نقل التبغ بدون رخصة المادة 8- 1- على كل من يرغب في نقل تبغ ان يحصل أولا على رخصة بذلك حسب النموذج المعين خلا الاحوال المنصوص عليها في الفقرة "2" من المادة "4" والفقرة "1" من المادة "6" من هذا القانون. 2- لا تصدق سلطة المكوس هذه الرخصة الا بعد أن تثبت من كمية التبغ المراد نقلها وتقيدها في الشهادة التى يحملها الزارع. 3- يقتضي ابراز التبغ المنقول على هذا الوجه الى مأمور المكوس في مكان الوصول حيث يجري فحصه ووزنه. 4- اذا وجد نقص في التبغ يدفع حامل الرخصة ضعف رسم المكوس عن مقدار النقص ولسلطة المكوس إعفاء حامل الرخصة من دفع الرسم المذكور كله او بعضه اذا تبين لها ان النقص ناشئ عن جفاف التبغ او أي سبب طبيعي آخر. 5- تسلم رخصة النقل لمأمور المكوس في مكان الوصول.

الإحالة

المادة 8 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية