نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون المؤسسة العامة للتأمين رقم 23 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2491، ص 753
- نُشر
- 16 أيار 1974
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون المؤسسة العامة للتأمين رقم 23 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2491، ص 753)
حياة القانون
قانون الغاء قانون المؤسسة العامة للتأمين غير ساري
رقم 23 لسنة 1974 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2491، ص 753، نُشر في 16 أيار 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3: أ- تنقل ملكية الاموال غير المنقولة العائدة للمؤسسة الى خزينة الدولة وتسجل باسمها. ب- تسجل موجودات المؤسسة من النقد وودائعها في البنوك باسم وزارة المالية وتودع في حساب خاص. جـ- تؤول ملكية الاموال المنقولة الخاصة بالمؤسسة الى وزارة …
المادة 4
المادة 4: تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية أحد مساعدي النائب العام يسميه وزير العدل ومندوب عن البنك المركزي يسميه محافظ البنك المركزي لتصفية المؤسسسة خلال المدة المبينة في المادة الثانية من هذا القانون وتحقيقا لذلك تقوم …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون المؤسسة العامة للتأمين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.