التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الغاء قانون المؤسسة العامة للتأمين رقم 23 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2491، ص 753
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2491ص 75316 أيار 1974

المادة 3: أ- تنقل ملكية الاموال غير المنقولة العائدة للمؤسسة الى خزينة الدولة وتسجل باسمها. ب- تسجل موجودات المؤسسة من النقد وودائعها في البنوك باسم وزارة المالية وتودع في حساب خاص. جـ- تؤول ملكية الاموال المنقولة الخاصة بالمؤسسة الى وزارة المالية بعد انتهاء اجراءات التصفية او انقضاء مدتها. د- تتولى وزارة المالية تسديد الالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة مع المؤسسة وتحل محل المؤسسة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك الى أن تقتضي آجال تلك العقود. هـ- تقوم وزارة المالية بالمطالبة بحقوق المؤسسة وتحصيل أموالها باعتبارها أموالا عامة وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية وقانون دعاوي الحكومة.

الإحالة

المادة 3 من قانون الغاء قانون المؤسسة العامة للتأمين رقم 23 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2491، ص 753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية