الجريدة الرسميةالعدد 2491ص 75316 أيار 1974
المادة 3:
أ- تنقل ملكية الاموال غير المنقولة العائدة للمؤسسة الى خزينة الدولة وتسجل باسمها.
ب- تسجل موجودات المؤسسة من النقد وودائعها في البنوك باسم وزارة المالية وتودع في حساب خاص.
جـ- تؤول ملكية الاموال المنقولة الخاصة بالمؤسسة الى وزارة المالية بعد انتهاء اجراءات التصفية او انقضاء مدتها.
د- تتولى وزارة المالية تسديد الالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة مع المؤسسة وتحل محل المؤسسة في اتخاذ الاجراءات
اللازمة لذلك الى أن تقتضي آجال تلك العقود.
هـ- تقوم وزارة المالية بالمطالبة بحقوق المؤسسة وتحصيل أموالها باعتبارها أموالا عامة وفقاً لقانون تحصيل الاموال
الاميرية وقانون دعاوي الحكومة.