التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الغاء قانون المؤسسة العامة للتأمين رقم 23 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2491، ص 753
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2491ص 75316 أيار 1974

المادة 4: تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية أحد مساعدي النائب العام يسميه وزير العدل ومندوب عن البنك المركزي يسميه محافظ البنك المركزي لتصفية المؤسسسة خلال المدة المبينة في المادة الثانية من هذا القانون وتحقيقا لذلك تقوم اللجنة بما يلي: أ- جرد أموال المؤسسة وتحديد حقوقها والتزاماتها. ب- تسوية حقوق الموظفين المترتبة على حل المؤسسة والغاء قانونها. جـ- دراسة الطلبات الناشئة عن بوالص التأمين وصرف المبالغ المستحقة للمستفيدين منها بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك. د- يجري الصرف من الحساب الخاص بقرارات اللجنة وتوقع المستندات من رئيسها. هـ- عند انتهاء اجراءات التصفية أو انقضاء مدتها تعد اللجنة تقريرا تبين فيه مجمل اجراءاتها وحسابات المؤسسة وتودعه الى وزارة المالية حيث تتولى المهام المبينة في الفقرة (د) من المادة الثالثة.

الإحالة

المادة 4 من قانون الغاء قانون المؤسسة العامة للتأمين رقم 23 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2491، ص 753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية