الجريدة الرسميةالعدد 2491ص 75316 أيار 1974
المادة 4:
تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية أحد مساعدي النائب العام يسميه وزير العدل ومندوب عن البنك المركزي يسميه
محافظ البنك المركزي لتصفية المؤسسسة خلال المدة المبينة في المادة الثانية من هذا القانون وتحقيقا لذلك تقوم اللجنة
بما يلي:
أ- جرد أموال المؤسسة وتحديد حقوقها والتزاماتها.
ب- تسوية حقوق الموظفين المترتبة على حل المؤسسة والغاء قانونها.
جـ- دراسة الطلبات الناشئة عن بوالص التأمين وصرف المبالغ المستحقة للمستفيدين منها بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
د- يجري الصرف من الحساب الخاص بقرارات اللجنة وتوقع المستندات من رئيسها.
هـ- عند انتهاء اجراءات التصفية أو انقضاء مدتها تعد اللجنة تقريرا تبين فيه مجمل اجراءاتها وحسابات المؤسسة وتودعه
الى وزارة المالية حيث تتولى المهام المبينة في الفقرة (د) من المادة الثالثة.