التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون المؤسسة العامة للتأمين رقم 23 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2491، ص 753
نُشر
16 أيار 1974
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون المؤسسة العامة للتأمين رقم 23 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2491، ص 753)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء قانون المؤسسة العامة للتأمين غير ساري

رقم 23 لسنة 1974 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2491، ص 753، نُشر في 16 أيار 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

المؤسسة العامة للتأمين رقم 25 لسنة 19711971
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الغاء قانون المؤسسة العامة للتأمين لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: تحل المؤسسة العامة للتأمين وتصفى حقوقها والتزاماتها خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 3

المادة 3: أ- تنقل ملكية الاموال غير المنقولة العائدة للمؤسسة الى خزينة الدولة وتسجل باسمها. ب- تسجل موجودات المؤسسة من النقد وودائعها في البنوك باسم وزارة المالية وتودع في حساب خاص. جـ- تؤول ملكية الاموال المنقولة الخاصة بالمؤسسة الى وزارة …

المادة 4

المادة 4: تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية أحد مساعدي النائب العام يسميه وزير العدل ومندوب عن البنك المركزي يسميه محافظ البنك المركزي لتصفية المؤسسسة خلال المدة المبينة في المادة الثانية من هذا القانون وتحقيقا لذلك تقوم …

المادة 5

المادة 5: يصدر مجلس الوزراء القرارات ويضع التعليمات اللازمة لمعالجة شؤون موظفي المؤسسة وكافة علاقاتها مع الغير مما لم يرد عليه نص في المادتين (3،4) من هذا القانون.

المادة 6

المادة 6: يلغى قانون المؤسسة العامة للتأمين رقم (25) لسنة 1971 والانظمة الصادرة بمقتضاه على أن لا يؤثر ذلك في صحة الاجراءات التي اتخذت أثناء سريانها ووفقاً لأحكامها.

المادة 7

المادة 7: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون المؤسسة العامة للتأمين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية