المادة 41 - يقتطع من مجموع الارباح الصافية:
أ- نسبة لا تقل عن عشرة بالماية ( 10%) تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ويجوز وقف هذا الاقتطاع بعد بلوغ رصيد هذا
الحساب نصف رأس المال.
ب- نسبة لا تقل عن عشرة بالماية (10%) تتخصص لحساب احتياطي خاص وذلك الى ان يبلغ هذا الاحتياطي خمسة وعشرون بالماية
(25%) من رأس المال.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 41من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.