التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941

المادة الرابعة عشرة - يحسب مرتب تقاعد الموظف الذي اكمل مدة ثلاثين سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد على اساس نصف 1/36 من مجموع الرواتب التي تقاضاها عن الثلاث سنوات الاخيرة من خدماته ويزاد مرتب التقاعد بنسبة واحد من ثلاثين منه عن كل سنة او جزء منها يتجاوز الستة اشهر من الخدمة المقبولة للتقاعد تزيد على ثلاثين سنة مع مراعاة التقيدات التالية: اذا تجاوز مقدار راتب التقاعد ستين جنيها فيكون مرتب التقاعد ستين جنيها مضافا اليه نصف زيادة راتب التقاعد المحسوب بشرط ان لا يتجاوز راتب لتقاعد في اية حالة سبعين جنيها في الشهر.

الإحالة

المادة 14 من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية