التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941

المادة الثالثة عشرة - يحرم الموظف من تقاعده سواء أكان في الوظيفة ام متقاعداً اذا حكم عليه بجناية او بجنحة تتضمن احدى الجرائم الاخلاقية أي السرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والافتراء والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة والتعدي على العرض على ان تتقاضى عائلته حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون اثناء مدة سجنه ويقطع ذلك عند اطلاق سراحه كما انه يعاد اليها عند وفاته.

الإحالة

المادة 13 من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية