التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941

الفصل الرابع - التقاعد والاكراميات لعلائلات الموظفين المادة الثانية والعشرين - مع مراعاة احكام المواد التالية من هذا القانون يعتبر اولاد الموظف المتوفي الذكور وبناته ووالدته وزوجاته وجداته افراد عائلته الذين يحق لهم ان يتقاضوا راتب تقاعد او اكراميات اما اقاربه الآخرون وزوجاته المطلقات فلا يحق لهم ان يتقاضوا شيئاً. يدفع راتب التقاعد والاكراميات الى عائلة الموظف المتوفي من تاريخ وفاته.

الإحالة

المادة 22 من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية