الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941
المادة الثالثة والعشرون - مرتب التقاعدالمخصص للولد الذكر يقطع عنه عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره الا اذا:
(أ) كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا جسيما او تعطيلا كلياً ففي هذه الحالة يستمر دفع مرتب التقاعد ما بقي
العجز غير انه يترتب عليه اذا طلب اليه ذلك من قبل الحكومة ان يعرض نفسه على الفحص الطبي في المكان والزمان اللذين
يعينان له فان تخلف عن ذلك قطع عنه مرتب التقاعد.
(ب) او كان يطلب العلم في جامعة ففي هذه الحالة يستمر في تقاضي مرتب التقاعد الى ان يكمل دراسته الجامعية او يبلغ
الخامسة والعشرين من عمره واي هذين الشرطين تحقق اولا يتخذ قياساً في قطع المرتب المذكور.